الرئيسيةالأحكامنقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج " .الموجزالنعي الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية . غير مقبول .القاعدةأنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا تعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول .