محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
المادة 377 إجراءات . مفادها ؟
حضور محامي مع كل متهم وإبداء دفاعه واطلاع المحكمة على رقم قيده وكونه من المقبولين للمرافعة أمامها . صحيح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمــــــد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / مــصــــطـــفى حـــســــان و رضــــــــا بــســيـــونـــي وخلف عبد الحـــــافظ و إبراهيـــــــــــــم عـــــوض " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح عبد الوهاب . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

