نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
النعي بشأن عدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال أربع وعشرون ساعة من القبض عليه . غير مجد . ما دام أنه لا يدعي أن ذلك أسفر عن دليل منتج بالدعوى .
النعي بشأن بطلان الاستجواب بمحضر الضبط . غير مجد . ما دام أن الحكم لم يستند إليه في الإدانة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمــــــد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / مــصــــطـــفى حـــســــان و رضــــــــا بــســيـــونـــي وخلف عبد الحـــــافظ و إبراهيـــــــــــــم عـــــوض " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح عبد الوهاب . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

