إثبات . خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل : مسائل الواقع " .
الموجز
تفسير العقود والمحررات واستخلاص الواقع الصحيح منها والموازنة بينها . من سلطة محكمة الموضوع . حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة
محكمة الموضوع تفسير العقود والمحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

