إثبات "بوجه عام"" شهود ".. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" .نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۹۷۳۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.