بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع " .
الموجز
دعوى صحة بيع ونفاذ عقد . ماهيتها . دعوى استحقاق مآلاً . موضوعها . حقيقة التعاقد ومحله ومداه ونفاذه . مثال بشأن صحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة .
القاعدة
إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلاً ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثانى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع وأمرى الشراء المؤرخين 16 أبريل 2014 ببيعه وتنازله عن عدد 375,625 سهماً مقابل مبلغ 37,562,500 جنيه ، كما أن الثابت بالبند ثانياً من العقد المبين سلفاً أنه " يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقراراً منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ..... " وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة " شركة ………. " شركة مساهمة مصرية وفق الثابت من شهادة تأسيسها " رقم 542 بتاريخ 28 فبراير 2008 " خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ 11 يناير 2009 وفق الثابت من عقد تعديل المادة 7 من النظام الأساسى لها ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثانى للطاعن عدد 375,625 سهماً من أسهم شركة ……… مقابل مبلغ 37,562,500 جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التى تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد حبكة . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من ربيع الآخر سنة 1439 ه…

