محاماة " توكيل المحامى " . نقض " التوكيل في الطعن " . وكالة .
الموجز
عدم اشتراط صيغة خاصة في عبارة التوكيل أو النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية والتجارية . وجوب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض . حذف الفقرة المطبوعة من التوكيل الخاصة بالتقرير بالطعن بالنقض واقتصار الوكالة على حضور الوكيل في قضايا البنوك والدعاوى المدنية فقط . مؤداه . عدم اتساع عباراته لتشمل الطعن بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
ولئن كان لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية والتجارية ، إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذى قرر بهذا الطعن لا تتسع عباراته لتشمل الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية وقد حُذفت منه الفقرة المطبوعة الخاصة بالعمل الموكل إليه بما فيها التقرير بالنقض في الأحكام ، واقتصرت الوكالة على ما حرر بالمداد من حضور المحامى في جميع القضايا الخاصة بالبنوك والدعاوى المدنية فقط ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، زياد محمد غازى حسام هشام صادق و محمد فهمى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / تامر الكومى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 من جمادى الأولى…

