شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محاماة " توكيل المحامى " . نقض " التوكيل في الطعن " . وكالة .

الطعن
رقم ۳٤۱٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۱/۲۲⁩

الموجز

عدم اشتراط صيغة خاصة في عبارة التوكيل أو النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية والتجارية . وجوب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض . حذف الفقرة المطبوعة من التوكيل الخاصة بالتقرير بالطعن بالنقض واقتصار الوكالة على حضور الوكيل في قضايا البنوك والدعاوى المدنية فقط . مؤداه . عدم اتساع عباراته لتشمل الطعن بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن .

القاعدة

ولئن كان لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية والتجارية ، إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذى قرر بهذا الطعن لا تتسع عباراته لتشمل الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية وقد حُذفت منه الفقرة المطبوعة الخاصة بالعمل الموكل إليه بما فيها التقرير بالنقض في الأحكام ، واقتصرت الوكالة على ما حرر بالمداد من حضور المحامى في جميع القضايا الخاصة بالبنوك والدعاوى المدنية فقط ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، زياد محمد غازى حسام هشام صادق و محمد فهمى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / تامر الكومى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 من جمادى الأولى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا