استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم افصاح رجل الضبط القضائي عنها . لا يعيب الإجراءات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / نـاجـــــــي عــــــــز الديــــــن أشــــــــــــــــرف فــــريــــــــــج خالـــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــل محمــــــــد طنطــــــــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد عيسى . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 17 من ربيع الأول سنة 1439…

