دفاع " الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره ". دفوع "الدفع ببطلان الإعتراف ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۰۰٤٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.