مواد مخدرة. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . تحققه . بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو من المواد المخدرة. التحدث عنه استقلالا . غير لازم . متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه . مثال
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــــان و محمـــود عبد الحفيــظ " نائبي رئيس المحكمة " ووليـــــــــــــــــد عثمـــــــان و عبـــد الهادي محمود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمير إمبابي. وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 8 من ذي…

