إجراءات" إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محاماة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۳۱۸۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.