دفوع " الدفع بنفي التهمة ".
الموجز
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة . لا يستوجب من المحكمة رداً صريحاً . علة وحد ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / نـاجـــــــي عــــــــز الديــــــن أشــــــــــــــــرف فــــريــــــــــج خــــــــــالــد الوكيــــــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمــــة عـــلـــــــــــي لـبـيــــــــــــــــــــب وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مروان الوكيل . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من صفر سنة 1439 هـ…

