نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن . نعى . لا دليل عليه . أثره . نعي غير مقبول .
القاعدة
أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه طعنهم ، وكان الطاعن لم يقدم دليلًا على صحة ما يدعيه فإن طعنه يكون عاريًا عن الدليل ، ويكون معه الطعن برمته جدلًا في تقدير المحكمة للأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، عامر عبد الرحيم محمد الجديلى و خالد مندور نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / علاء عباس .وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 27 من ربيع الآخر سنة 1439 ه الموافق 14 من يناير سنة 2018 م .…

