حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه " .
الموجز
مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها من تاريخ صدورها . الاستثناء سريانها من تاريخ إعلانها . حالاته . م 213 مرافعات . تخلف الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه وعدم تقديم المطعون ضده ما يفيد إعلانه بالحكم . أثره . ميعاد الطعن بالنقض يظل مفتوحًا أمامه .
القاعدة
إعمالًا للمادة 213 من قانون المرافعات فإنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ الحكم في حالات صدور الحكم محل الطعن إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم في حالات معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن بالنقض يظل مفتوحًا أمام الطاعن رغم انقضاء مدة تزيد على ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، عامر عبد الرحيم محمد الجديلى و خالد مندور نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / علاء عباس .وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 27 من ربيع الآخر سنة 1439 ه الموافق 14 من يناير سنة 2018 م .…

