الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب " إجراءات ربط الضريبة " . تقادم " التقادم الضريبى : قطع التقادم " . " التقادم المسقط : أثر زوال التقادم " .الطعنرقم ۱۰٤ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۱/۰۳الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول