تجمهر. استعمال القوة والعنف مع موظف عام. اشتراك. جريمة " أركانها " ، قانون
" تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۹۸٦۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.