إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". مأمورو الضبط القضائي
الطعن
رقم ۱۱٦۸۲ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
۱۹٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.