حكم " تسبيبه. تسبيب معيب "" ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها " . " أثر الطعن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۳٥۱۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.