تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير" أوراق رسمية "" استعمال أوراق مزورة ". ظروف مخففة . عقوبة " تقديرها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۲۳۰۹٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.