استيلاء على أموال أميرية . إضرار عمدي . اشتراك . تزوير" أوراق رسمية "" استعمال أوراق مزورة ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۳۰۹٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.