إثبات " بوجه عام " " قرائن " حكم الإدانة " بياناته " " تسبيبه 0 تسبيب معيب " .
حق محكمة الموضوع استخلاص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها . شرط ذلك ؟
عدم ايراد الحكم شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم مقارفة الطاعن للوقائع المكونة للجريمة . قصور.
الطعن
رقم ۸۳٥۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.