الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . مأمور الضبط القضائي . اختصاص . "اختصاص مأمور الضبط القضائى" . دفوع . "الدفع بعدم اختصاص مأمور الضبط مكانيا بضبط الواقعة" .الطعنرقم ۲۲۳۸ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۳/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۸۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول