إثبات " بوجه عام". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٥۳۹ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.