إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". مأمورو الضبط القضائي . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز .
للمحكمة الإعراض عن طلب سماع شهود النفي. مادام لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلان الشهود أمام محكمة الجنايات.للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم. غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــــان و محمـــود عبد الحفيــظ أحمـــــــــد عبــد الودود و خــــــــــــــــــالد الجنــــــــدي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمير إمبابي. وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 8 من ذي…

