تلبس . قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . رجال السلطة العامة . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .
الطعن
رقم ۲۲٥٦٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.