استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۲٦۲۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.