دفاع "الإخلال بحق الدفاع.ما لا يوفرة "نقض."أسباب الطعن .ما لا يقبل منها"
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضـــــــــــــــا القاضــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عاطــــــــــــف خليـــــــــــــــل النجـــــــــــــار توفيـــــــــــقمحمــــــــــــد أنيــــــــــــــس زكريـــــــا أبو الفتــــــوحنــواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / منتصر فتح الباب .وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 17 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 6 من نوفمبر 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

