ارتباط . تزوير" أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة ""تقليد أختام " . عقوبة " العقوبة المبررة " .حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب "دفاع "الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۳۱٥۱۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.