نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعـــــــــــــــــيد فنجــــــــــــــــــــــرى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / محمــــــــــــــد قطـــــــــــــــــــــــــــــب و عــــــــبد القـــــــــــــوى حـــــــفظى وحمـــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــــيم و محمــــــــــد حســــــــن كامــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف الشيتانى . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 10 من محرم سنة 1439 هـ…

