حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". إثبات " شهود " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۸۹٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.