إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". "سلطتها في استخلاص الصورة استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " حكم "تسبيبه.تسبيب غير معيب " .نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۳۰٤۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.