إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي بعدم اتساع الدراجة للأجولة المحتوية على المخدر . موضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمــــــد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / مــصــــطـفى حـــســـــــان و رضــــــــا بــســيـــونــــــي ومحمد يحيى العشمـــاوي و أيمــــــــــــن الجمــــــــال " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح عبد الوهاب . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

