نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً . مؤدى ذلك؟
النعي على الحكم عدم رده على دفاعه القائم على التقرير الفني . دون الإفصاح عن ماهيته وأوجه الدفاع التي أبداها . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــود خضــــــــــر و بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــــــة الأسمـــــــر نظيـــــــــــــر و خالـــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــاد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد أحمد عبد القوي . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 29 من صفر سنة…

