جريمة"أركانها" . حكم" تسبيبه .تسبيب غير معيب".نقض"أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".
الموجز
نعي الطاعن علي الحكم في انه لم يبين الأفعال المادية للطاعن.غير مقبول طالما قامت المحكمة بتحصيل تلك الأفعال المادية.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــت بسيونـــــــــــــى ، مجــــدى عبـــــد الحليــــــم نـــــــــــــــادر جويلـــــــــــــــــى و د/ أيمـــــــن أبـــــو علــــــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الحفناوى . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى…

