دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة " .
الطعن
رقم ۳۲۰٦٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.