إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" سلطتها في تقدير في أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيبه غير معيب". نقض"أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲٤۸۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.