حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش" " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". مواد مخدرة . سلاح . ذخائر. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۲٥۱٦٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.