إثبات " شهود ". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٥۱٦٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.