شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

الطعن
رقم ۲۸۱۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۱/۰۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء ( و)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نــائب رئيس المحكمــــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / نـاجـــــــي عــــــــز الديــــــن أشــــــــــــــــرف فــــريــــــــــج خـــــــــــــالــد الوكيــــــــــــــــــل محمــــــــــد طنطــــــــــــــاوي
نــواب رئيس المحكمــــة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صلاح صديق .
وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 11 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 1 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 2811 لسنة 87 القضائية .
المرفوع من
علاء صالح محمد مصطفى
حسن سويلم حسن سليم
رمضان محمد متولي بنداي " المحكوم عليهم - الطاعـنين "

ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة " المطعون ضدها "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 7261 لسنة 2011 جنايات مركز أبو صوير (والمقيدة برقم 1116 لسنة 2011 كلي جنايات الإسماعيلية ) بأنهم فى يوم 3 من نوفمبر سنة 2011 - بدائرة مركز أبو صوير - محافظة الإسماعيلية :-

أولاً : المتهمان الأول والثاني وآخر مجهول شرعوا فى سرقة المبالغ النقدية والسيارة المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكين لكل من / عمار علي عمار أحمد ، أحمد كمال إبراهيم محمد ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما ؛ بأن تتبعوهما حال استقلالهما السيارة وقاموا بإطلاق عدة أعيرة من سلاح ناري بحوزتهم على السيارة بقصد إرهابهما واستيقافهما حتى يتمكنوا من سلب ما بحوزتهما من نقود وكذا السيارة استقلالهما ، وقد ترك الإكراه الواقع عليهما أثر جروح بالمجني عليه الأول تمثلت فى الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق ، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اصطدام السيارتين وتعطلهما وفرارهم خشية ضبطهم على النحو المبين بالأوراق .
- أحرزا سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية سريعة الطلقات) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
- أحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر .
ثانياً : المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني فى ارتكاب الجريمة سالفة البيان ؛ وذلك بأن اتفق معهما على اعطائهما سيارة لملاحقة المجني عليهما وتسهيل ارتكابها مقابل مبلغ نقدي ، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت فى 27 من مايو سنة 2012حضورياً للأول وغيابياً للآخرين بمعاقبتهم بالسجن المؤبد .
فقرر المحكوم عليه الأول بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد طعنه برقم 5491 لسنة 82 قضائية.
ومحكمة النقض قضت فى 5 من مارس سنة 2015 بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت فى 13 من نوفمبر سنة 2016 حضورياً لجميع المتهمين - عملاً بالمواد 39 ، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 45/1 ، 46/3 ، 314 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3 - 5 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرفق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات - بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات .
فقرر المحكوم عليهم بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، الأول فى 24 من نوفمبر سنة 2016 والثالث فى 24 و 27 من نوفمبر سنة 2016 ، والثاني فى 5 من ديسمبر سنة 2016 .
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن ، الأولى عن المحكوم عليه الثاني فى 8 من يناير سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ / عادل إبراهيم الدسوقي إسماعيل المحامي ، والأخرى عن المحكوم عليه الثالث فى 9 من يناير سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ / ممدوح محمد أحمد حسين المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطاعن الأول / علاء صالح محمد مصطفى وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغني عنه ؛ فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث - بمذكرتي أسبابهما -على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانهما بجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح ليلاً فى الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح والاشتراك فيها، والثاني بإحراز سلاح ناري مششخن(بندقية آلية) وذخائر وهو مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه - قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى ولم يورد مضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها فى قضائه ، وعول على أقوال المجني عليهما رغم عدم رؤيتهما لمرتكبي الواقعة ، وعلى تحريات الشرطة وأقوال مُجريها رغم أنها لا تصلح دليلاً للإدانة ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ، وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل فى إدانة الطاعنين بأقوال المجني عليهما التي اقتصرت على أنهما حال استقلالهما سيارة المجني عليه الأول طاردهما الطاعنان الأول والثاني وأطلقا صوبهما أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه الأول بقصد استيقافهما وسرقتهما إلى أن اصطدمت السيارتان وتعطلتا وفر الطاعنان هاربين بالمزارع ، ولما كانت أقوال المجني عليهما - كما حصَّلها الحكم وعلى ما يبين من المفردات المضمومة ومحاضر جلسات المحاكمة الأولى - أنها قد خلت من رؤيتهما لمرتكبي الواقعة وعدم التعرف عليهم ، وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى مقارفة الطاعن الثاني لواقعة الشروع فى السرقة بالإكراه ، ولا يُغني فى ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياته من أن الطاعنين الأول والثاني هما مرتكبا الواقعة بالاشتراك مع الطاعن الثالث بالاتفاق والمساعدة بإعطائهما السيارة لتسهيل ارتكاب الجريمة ؛ ذلك بأن القاضي فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ، ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا إنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين الثاني والثالث للجرائم التي دينا بها رأي محرر محضر التحريات ؛ فإن حكمها يكون قد بُني على عقيدة حصَّلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ؛ فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول على ما ورد بالتقريرين الطبي وقسم الأدلة الجنائية ؛ لما هو مقرر من أن تقارير الخبراء فى ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم وإن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ؛ ومن ثم فإن استناد الحكم إليها لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلاً منفرداً فى هذا المجال ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أنها خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه فى إدانة الطاعنين ؛ فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين الثاني والثالث مما أُسند إليهما وكذا الطاعن الأول الذي لم يُقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه النعي الذي بُني عليه النقض به ولوحدة الواقعة حسن سير العدالة وذلك عملاً بالمادتين 39 ، 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 .
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ــــ
أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول/ علاء صالح محمد مصطفى شكلاً .
ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين/ حسن سويلم حسن سليم ورمضان محمد متولي بنداري شكلا ً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءتهما والمحكوم عليه الذي لم يُقبل طعنه شكلاً مما أسند إليهم .
أميـــــن الســـر رئيــــس الدائــــــــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا