إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
إقامة المحكمة قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وعن جزم ويقين . أثره : النعي في ذلك . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / نـاجـــــــي عــــــــز الديــــــن أشــــــــــــــــرف فــــريــــــــــج ياســــــــــــــــــــــر جميــــــــــــل خــــــــــــــــالـــد الوكيــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفعت . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 27 من المحرم سنة 1439 هـ…

