إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي". حكم " بيانات التسبيب" " بطلانه" "تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها". طعن " الطعن لثاني مرة " .
الطعن
رقم ۳۱۰۱۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.