حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ســـــــــــــــــيد الــــــــــــــــــــــــــــــدليل نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / عبد القـــــــوى حــــــــــفظى و حمــــــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــــــــــــــــيم ومحمد حسن كامـــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وأحمــــــد مدحـــــــــــت نبيــــــــه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف الشيتانى . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 10 من محرم سنة 1439 هـ…

