الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . "إعتراف" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" . ترويج عمله ورقية .الطعنرقم ۲۱٦۹ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۲/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة٦٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول