حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يدل على تمحيصها والإلمام بها إلماماً شاملاً. كاف .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ مصطفـــــــــى محمــــــد أحمــد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ حسيــــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــلاوى ، عبـــــــــــــــــاس عبـــــد الســــــــــــلام أسامــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــود نـــــواب رئيس المحكمــــــــــــــة د/ أحمــــــــــــد أبــــــــــو العينيـــــــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد فريد . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 17 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 6 من نوفمبر سنة 2017…

