محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدليل " . مواد مخدرة . قصد
جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۱۱٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.