استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
اطمئنان الحكم إلى صحة التحريات وجديتها وتعويله عليها. يعد اطراحاً ضمنياً لما أثير بشأنها.
ترديد التحريات لأقوال الشهود . لا ينال من صحتها . علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / نـاجـــــــي عــــــــز الديــــــن أشــــــــــــــــرف فــــريــــــــــج يـــــــــــاســـــــر جميــــــــــــــــل خالـــــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفعت . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 27 من المحرم سنة 1439 هـ…

