حكم "بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
بيان الحكم الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / مــصــــطـفى حـــســـــــان " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / رضــــــــا بــســيـــونــــــي و خلف عبد الحافـــــــــــظ " نائبي رئيس المحكمة " ومحمـــد أبو السعـــــود و لقمــــــــــــان الأحـــــــــول وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام على . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 8…

