شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " قرائن " . اشتراك . محكمة النقض " سلطتها " .

الطعن
رقم ۱۹۰۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۱/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناط تحققه ؟ استخلاص الحكم وجود الاشتراك استناداً لأسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه . يوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 باسم الشعب

محكمــــــــة النقــــــــــــــض

الدائــرة الجنائيــة

الاثنين ( د )

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/        رضـــــــــــــــا القاضــــــــــــي         " نائب رئيس المحكمــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / عاطــــــــــــف خليـــــــــــــــل           النجـــــــــــــار توفيـــــــــــق

محمــــــــــــد أنيــــــــــــــس            زكريـــــــا أبو الفتــــــوح

نــواب رئيــس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / منتصر فتح الباب    .

وأمين السر السيد / أشرف سليمان  .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 17 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 6 من نوفمبر 2017 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1900 لسنة 87 القضائية

المرفوع من :

......................                             " محكوم عليه "

ضـــــــــــــــــــــد

النيابـــــة العامـــــــة   

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ......... لسنة ........ جنايات قسم ثان ...... (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ...... لسنة ........).

بوصف أنه في يوم 30 من إبريل سنة 2009  ـــ بدائرة قسم ثان ...... ـــ محافظة ........:

وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محر رسمي هو عقد البيع الابتدائي والمنسوب صدوره من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بتاريخ 2/12/2005 بطريقي الكشط والإضافة بأن اتفق معه على كشط اسم المتعاقد معه وبيانات محل التعاقد موضوع العقد الصحيح وساعده بأن أمده بالبيانات المطلوب إضافتها بدلاً منه والتي تثبت على خلاف الحقيقة صدور العقد لمن يدعى / ............ عن قطعة أرض بمساحة أربعمائة متر بتقسيم الميناء فقام المجهول بتدوينها على أصل ذلك العقد ووقع على صورتها الضوئية المستمدة منه بعد الإضافة بتوقيع طبق الأصل نسبه زوراً للموظفة المختصة بالوحدة المحلية لمدينة .......... وشفع جميع صفحاته ببصمة خاتم مقلد بجهة سالفة الذكر مع علمهما بتزويره فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

بصفته السابقة اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في إرتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الخاص رقم ........ لسنة ....... والمنسوب صدوره من مكتب توثيق شهر عقاري ......... بتاريخ 3/5/2006 بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن اتفق معه على إنشاءه وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ووقع عليها بتوقيعات ونسبها زوراً للمختصين بمكتب توثيق شهر عقاري ........ وشفع ذلك ببصمة خاتم كودي وشعار جمهوري مقلدين بالجهة سالفة الذكر مع علمهما بتزويره فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

بصفته السابقة اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل الخاص رقم ........ لسنة ....... والمنسوب صدوره من مكتب توثيق شهر عقاري ....... بتاريخ 24/1/2007 بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن اتفق معه على إنشاؤه وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ووقع عليه بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بمكتب توثيق شهر عقاري .......... وشفع ذلك ببصمة خاتم كودي وشعار جمهوري مقلدين للجهة سالفة الذكر مع علمهما بتزويره فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

قلد بواسطة غيره خاتم إحدى المصالح الحكومية وهو قسم الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة ........ واستعمله بأن بصم به على العقد المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتقليده.

قلد بواسطة غيره خاتمي إحدى المصالح الحكومية وهما الخاتم الكودي وخاتم شعار الجمهورية لمكتب توثيق شهر عقاري ........... واستعملها بأن بصم بهما على التوكيل المزور موضوع التهمة الثانية مع علمه بتقليدهما .

قلد بواسطة غيره خاتمي إحدى المصالح الحكومية وهما الخاتم الكودي وخاتم شعار الجمهورية لمكتب توثيق شهر عقاري .......... واستعملها بأن بصم بهما على التوكيلين المزورين موضوع التهمتين الثالثة والرابعة مع علمه بتقليدهما .

استعمل المحررات المزورة موضوع التهم من الأولى حتى الرابعة فيما زوروا من أجله بأن قدمها للمجني عليها / ............ للاعتداد بما جاء فيها مع علمه بتزويره .

توصل إلى الاستيلاء على مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه والمملوكة لـ/ .......... بالاحتيال لسلب بعض ثروتها وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامها بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي ملكيته لقطعة الأرض المبينة وصفاً وحدوداً بالتحقيقات وقدم سنداً لذلك الأوراق والمستندات المزورة محل التهم السابقة فتمكن من الاستيلاء على المبلغ سالف البيان بناء على هذه الطرق الاحتيالية وذلك الايهام .

وأحالته إلى محكمة جنايات ............. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وأدعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 7 من نوفمبر سنة 2016 وعملاً بالمـــواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/4،3،1 ، 211 ، 212 ، 214 ، 336 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة .............. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني ............. مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية مائتي جنيه ومقابل أتعاب المحاماة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 3/12/2016 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 19/12/2016 موقعاً عليها من الأستاذ/ ........... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن أستوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها واستعمالها وتقليد أختام مصالح حكومية واستعمالها والنصب قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يورد بيانا كافيا لواقعة الدعوى والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . وجاءت أسبابه مجمله مبهمة لا يمكن الوقوف منها على سند الحكم فيما انتهت إليه من إدانته بتلك الجرائم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل في ان المجنى عليها ........... حضرت لمدينة ........ لشراء قطعة أرض مساحتها 400م2 على زعم أنها مملوكة للمتهم .......... والشهير بـ..........وبالتقابل معه قدم لها سندات ملكيته لتلك القطعة وهى عبارة عن عقد تخصص منسوب صدوره للوحدة المحلية لمدينة ......... باسم السيد .......... وتوكيل برقم ......... لسنة ........ شهر عقاري ........... خاص من ........... إلى شخص آخر يدعى ........... وتوكيل برقم ......... لسنة ............ خاص .......... صادر من .......... إلى .......... وتوكيل آخر برقم ........... لسنة ............ صادر من ذات الشخص للمتهم بتمثيله أمام مجلس المدينة على قطعة الأرض محل العقد وبعد الاتفاق مع المجني عليها على ثمن الأرض المذكورة وهو مبلغ مليون ومائتي ألف  جنيها وبعد تحرير توكيل خاص شهر عقاري المعادي من المتهم للمجنى عليها على تلك القطعة سددت له المبلغ المشار إليه وبعد التقدم للوحدة المحلية لمدينة الغردقة للتعامل على تلك القطعة والاستعلام عنها أفادوها بتزوير عقد التخصص وأن تلك المساحة موضوع العقد مملوكة لجمعية ...........وإجراء التحقيقات تبين تزوير العقد سند ملكية المتهم وكذا التوكيلات الصادرة من الغير له وليس لها اصل بالشهر العقاري الصادرة عنه وأنها مزوره عليه وكذا الاختام الممهورة بها وأن أي من الموظفين العمومين بتلك الجهات قد حررت تلك التوكيلات أو وقع عليها أو ختمها بخاتم تلك الجهات حسبما اسفر عنه تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير واسند الحكم قضائه بإدانة الطاعن إلى شهادة المجني عليها ومدير قسم الاملاك بالوحدة المحلية لمدينة .......... وموظفة بقسم الملاك بالوحدة المحلية لمدينة .......... ورئيس مكتب توثيق شهر عقاري ......... وضابط مباحث قسم شرطة أول ......... وضابط جوازات ........ وقامت بقسم ابحاث التزييف والتزوير . " وحصل شهادة المجني عليها بقوله " فقد شهدت .......... بقيامها بدفع مبلغ مليون ومائتي ألف جنيها للمتهم نظير شراء قطعة أرض مبينه وصفا و حدودا بالأوراق والتي أدعى ملكيتها له وقدم له سندا لذلك عقد بيع صادر عن الوحد المحلية لمدينة .......... مؤرخ 20/12/2005 بأسم ......... وتوكيل خاص رقم ........ لسنة ......... صادر من مكتب توثيق الشهر العقاري بـ.......... من الأخير للمدعو ......... وتوكيلين خاصين رقمي ....... لسنة ......... ، .......... لسنة ......... صادرين من مكتب توثيق شهر عقاري .......... من الأخير للمتهم عن قطعة الأرض سالفة البيان إلا أنه تبين لها عقب دفعها كامل المبلغ للمتهم أن عقد التخصيص المنسوب صدوره للوحدة المحلية لمدينة ......... سالف الذكر غير صحيح وان الأرض مملوكة لجهاز الشرطة وأضافت أن قصد المتهم من ذلك الاحتيال عليها لسلب أموالها . كما حصل أقوال مدير قسم الاملاك بالوحدة المحلية المدينة .......... بأن الوحدة المحلية لمدينة .......... لم تبرم أي تعاقدات مع من يدعى ..........وان التوقيع والخاتم على العقد لا يخص الموظفة المسئولة عنه . وحصل أقوال معاون مباحث قسم شرطه .......... أن تحرياته السرية انتهت إلى ذات ما قررة سالفي الذكر وأضاف أن المتهم قام باصطناع جميع الأوراق والمستندات سالفة البيان بتقليد اختامها وتوقيعات منسوبة لموظفي تلك الجهات وقيام المتهم بتقديم المستندات للمجني عليها بقصد النصب عليها كما حصل تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بما مفاده أن العقد الصادر من الوحدة المحلية لمدينة ......... وأن التوكيلين رقمي ........ لسنة ......... ، ....... لسنة ......... المنسوب صدورهما لمكتب توثيق .......... قرورة ثم خلص الحكم إلى ادانة الطاعن بجرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها للوحدة المحلية لمدينة ......... ومكتب توثيق الشهر العقاري .......... وتقليد أختام تلك الجهات واستعمال هذه المحررات المزورة مع العلم بالتزوير والتقليد والنصب وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المقيد ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، ذلك أن مجرد ضبط الأوراق المزورة أو الأختام المقلدة أو التمسك بذلك أو بوجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده لا يكفي بمجرده في ثبوت اسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطه غيره ما دام أنه ينكر ذلك وخلت الأوراق من ثمة دليل يثبت نسبة هذا الأمر إليه كما أن ما اورده الحكم على السياق المتقدم لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وعلمه بأن العقد والتوكيلات مزورة ، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره كما لم يثبت في حق الطاعن توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون . لما كان ذلك ، فإن ما أورده الحكم على السياق المتقدم لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما اسند إليه من اتهام مما يصمه بالقصور في التسبيب هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق يتعمد تغير الحقيقة في محرر يتمتع بقوة في الإثبات بطريقة من الطرق التي حددها القانون تغيراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله ، وكان من المقرر أيضاً أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامة ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متفقاً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو ينخدع بعض الناس فيها وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبة لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلا . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع التي أثبتها الحكم في مدوناته وما أورده تدليلا عليها لا تتضمن ولا تكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير - كما هو معرف به في القانون – كما خلا الحكم من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الاختام واستعمالها والادلة التي استقى منها ذلك ، كما انه لم يعن ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة فإنه يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة رفض بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . وحيث صدر من بعد القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وبموجب هذا التعديل استبدل بنص المادة 39 نصا جديدا ورد في الفقرة الثانية منه أنه " إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً " وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض ، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض – جرى على أن التشريعات الاجرائية المتصلة بطرق الطعن في القرارات والأحكام من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءات لا تسرى إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون أن ترتد إلى الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ – ومنها الطعن الماثل – ولو أن إرادة المشرع انصرفت إلى غير ما جرى العمل به أمام هذه المحكمة - على النحو آنف البيان – لنص على ذلك في التعديل الأخير ، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة .

" فلهــذه الأسباب "

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .............. لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . 

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا