إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۳۹۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.