دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة ". دفاع " إخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام" " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۸۳٤٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.